جميع الواردات أو الصادرات أو البضائع الداخلة بنظام العبور "ترانزيت" والتي تشمل البضائع المبردة، أو سريعة التلف، أو البضائع العامة أو البضائع الخطرة التي لم يتم إنهاء إجراءاتها النظامية، وتجاوزت المدة المحددة.
المصدر: الهيئة العامة للطيران المدني: اللائحة التنفيذية للتعامل مع المتروكات في المنافذ الجوية