أي شخص طبيعي أو اعتباري يمتلك موقع تراث عمراني.
Any natural or legal person who owns an Urban Heritage Site.
المصدر: وزارة الثقافة: اللائحة التنفيذية للآثار والتراث والعمراني الصادرة بقرار وزاري رقم 485/ق تاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠٥ ه
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.