تخطَّ إلى المحتوى

المادة البريدية ذات الطبيعة الخاصة

  1. هي أي مادة بريدية لا يتوفر لدى مقدم الخدمة القدرة على نقلها أو توزيعها إما لاحتياجها لطريقة أو عناية خاصة بالنقل أو التوزيع أو التسليم، أو التي تكون سريعة التلف أو ينتج عنها تلوث للمواد أو المعدات البريدية، أو يحتمل أن ينتج عنها ضرر للعاملين في الخدمة البريدية، أو تعليق تنفيذ الخدمات البريدية.

    المصدر: الهيئة العامة للنقل: اللائحة التنفيذية لنظام البريد

مصطلحات قريبة