الفترة التي تلي الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي، ولا تقل عن ستة أسابيع دراسية، ويتاح التسجيل فيه للطالب الذي يرغب بتغيير مساره التخصصي، أو ما تحدده اللوائح المنظمة للفصل الصيفي.
المصدر: وزارة التعليم: دليل تسكين الطلاب نظام مسارات المرحلة الثانوية