كل متبوعا مسؤولًا عن أعمال تابعه الذي ارتكب المخالفة أثناء تأديته لعمله أو بسببه، ويكون في حكم المتبوع مالك المركبة ومن له حق الحراسة عليها أو حق المراقبة والإشراف على إدارتها.
المصدر: الهيئة الملكية للجبيل وينبع: لائحة قواعد الضبط وتقدير تكاليف إصلاح الضرر والتعويضات وتحديد المخالفات والغرامات