كل تغيير في السلعة الغذائية ذاتها إما بنزع عنصر منها أو إضافة عنصر إليها أو خلطها أو مزجها بغيرها أو بأية طريقة أخرى على نحو يغير من طبيعتها، أو يخالف بيانات بطاقتها الغذائية.
المصدر: الهيئة العامة للغذاء والدواء: اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء
كل تغيير في السلعة الغذائية ذاتها إما بنزع عنصر منها أو إضافة عنصر إليها أو خلطها أو مزجها بغيرها أو بأية طريقة أخرى على نحو يغير من طبيعتها، أو يخالف بيانات بطاقتها الغذائية.
المصدر: الهيئة العامة للغذاء والدواء: اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء