تخطَّ إلى المحتوى

العملات المزورة

  1. النقود المقلدة غير القانونية التي يُمنع إدخالها، وتُضبط فورًا مع إحالة حائزها للجهات المختصة.

    المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: نظام مكافحة غسل الأموال

مصطلحات قريبة