كمِّيَّات المياه التي يمكن سحبها من المصدر المائي دون الإخلال باستدامته، أو التغير في جودته.
The amount of water that can be withdrawn from a water resource without compromising its sustainability or quality.
المصدر: وزارة البيئة والمياه والزراعة: نظام المياه الصادر بالمرسوم الملكي رقم "م/159" وتاريخ 1441/11/11ه
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.