تخطَّ إلى المحتوى

الطرود

  1. كل رزمة بريدية، أو علبة، أو كيس، أو صندوق، أو مادة مغلفة أو غيرها؛ تحتوي على سلع أو أشياء ليس لها صفة الرسائل، وتكون وفقًا للشروط والأوصاف التي تضعها الهيئة بالاتفاق مع الهيئة العامة للنقل.

    المصدر: الهيئة العامة للنقل: نظام البريد

مصطلحات قريبة