أي طرف يملك مصلحة في عقار وتتضمن تلك المصالح، على سبيل المثال لا الحصر، حقوق الملكية والحيازات غير القابلة للتجزئة أو أنواع حقوق الملكية المشتركة الأخرى والأوقاف والعهود والملكيات المحددة بالعمر والحيازات محدودة المدة وأنواع حقوق الانتفاع الأخرى. الملكيات القابلة للإلغاء، حقوق الفضل وحقوق الاستعادة وحقوق الارتفاق الملحقة والإجمالية العامة والخاصة والموجبة والمقيدة والتعهدات الملحقة والإجمالية العامة والخاصة والموجبة والمقيدة والإشعارات وحقوق الحجز والرهونات"العقارية" والإيجارات، أو أي أعباء أخرى أو مطالبات أخرى أو مصالح أخرى في الممتلكات.
المصدر: هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة: اللائحة العقارية والبلدية للمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة