كل طالب لديه قصور كلي أو جزئي بشكل مستديم في قدراته الجسمية أو الحسية أو العقلية أو التواصلية أو الأكاديمية أو النفسية إلى الحد الذي يستوجب تقديم خدمات التربية الخاصة.
المصدر: وزارة التعليم: لائحة تقويم الطالب ١٤٤٤ ه
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.