مقياس لشدة شعاع الليزر، حيث يشترط النظام ألا تزيد في أقلام الليزر الحمراء المفسوحة للمسافرين عن "5 مل واط".
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: الموقع الرسمي للهيئة - السلع الممنوعة والمقيدة
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.
مقياس لشدة شعاع الليزر، حيث يشترط النظام ألا تزيد في أقلام الليزر الحمراء المفسوحة للمسافرين عن "5 مل واط".
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: الموقع الرسمي للهيئة - السلع الممنوعة والمقيدة
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.