كل ضرر يؤدي إلى وفاة أحد المشاركين أو جعل حياته في خطر أو استلزم التنويم في المستشفى فوق ما كان يتوقع، أو أدى إلى إعاقة دائمة للمشارك أو إلى تشويه خلقي في الجنين، ويعتبر غير متوقع إذا لم يذكر في "الموافقة بعد التبصير".
المصدر: مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية: اللائحة التنفيذية لنظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية