الشروع أو المطاردة أو الإمساك أو الجرح أو القتل وغيره مما يفيد الممارسة الفعلية للصيد لأي كائن فطري حيواني بري، أو بحري.
المصدر: القوات الخاصة للأمن البيئي: نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم "م/165" تاريخ 19/11/1441ه ولوائحه التنفيذية
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.