تخطَّ إلى المحتوى

الصورة التنفيذية لنسخة الحكم

  1. نسخة رسمية من الحكم القضائي مذيلة بالصيغة التنفيذية، تُسلم لطرف الدعوى الذي تعود إليه منفعة من تنفيذ الحكم، وتُعد السند التنفيذي الذي يُمكّنه من طلب تنفيذ الحكم أمام الجهة المختصة.

    المصدر: ديوان المظالم: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

مصطلحات قريبة