تخطَّ إلى المحتوى

الصندوق الخاص

  1. صندوق استثمار مؤسس في المملكة لا يكون صندوقًا عامًا أو صندوقًا مبسطًا ويمكن طرح وحداته على مستثمرين في المملكة وفقًا للأحكام الواردة في الباب الخامس من لائحة صناديق الاستثمار.

    المصدر: هيئة السوق المالية: قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.

مصطلحات قريبة