صندوق استثمار مؤسس في المملكة لا يكون صندوقًا عامًا أو صندوقًا مبسطًا ويمكن طرح وحداته على مستثمرين في المملكة وفقًا للأحكام الواردة في الباب الخامس من لائحة صناديق الاستثمار.
المصدر: هيئة السوق المالية: قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.