تخطَّ إلى المحتوى

الصانع

  1. شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بتصنيع مُنتَج، أو يوكل تصنيعه إلى شخص طبيعي أو اعتباري آخر ثم يقوم بتسويقه تحت اسمه أو تحت علامته التجارية.

    المصدر: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة: نظام سلامة المنتجات الصادر بالمرسوم الملكي رقم "م/36" وتاريخ 1446/01/29ه

مصطلحات قريبة