حق الشريك في أن يتملّك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.المصدر: وزارة العدل - اللجنة الرئيسية لإعداد التشريعات القضائية: نظام المعاملات المدنيةيُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.مصطلحات قريبةالشعلةالشفافيةالشفافية الضريبيةالشكاوىالشكوىالشهاداتابتثجحخدذرزسشصضطظعغفقكلمنهوي