الإنسان الذي تسري عليه النصوص النظامية -من حقوق والتزامات- منذ ولادته حيًّا وحتى وفاته.
المصدر: اللجنة الرئيسية لإعداد التشريعات القضائية: نظام المعاملات المدنية
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.
الإنسان الذي تسري عليه النصوص النظامية -من حقوق والتزامات- منذ ولادته حيًّا وحتى وفاته.
المصدر: اللجنة الرئيسية لإعداد التشريعات القضائية: نظام المعاملات المدنية
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.