يقصد بها جميع القوارب المصنوعة من الخشب سواء كانت تسير بالمحركات أو بالشراع أو بالمجاديف وتستعمل لنقل البضائع أو المواشي أو صيد السمك.
المصدر: وزارة الصناعة والثروة المعدنية: لائحة التنظيمات و التعليمات الخاصة بميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية و التحويلية