عقد بأركان وشروط، يرتب حقوقًا وواجبات بين الزوجين، غايته الإحصان، وإنشاء أسرة مستقرة يرعاها الزوجان بمودة ورحمة.
المصدر: اللجنة الرئيسية لإعداد التشريعات القضائية: نظام الأحوال الشخصية
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.
عقد بأركان وشروط، يرتب حقوقًا وواجبات بين الزوجين، غايته الإحصان، وإنشاء أسرة مستقرة يرعاها الزوجان بمودة ورحمة.
المصدر: اللجنة الرئيسية لإعداد التشريعات القضائية: نظام الأحوال الشخصية
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.