تخطَّ إلى المحتوى

الزواج

  1. عقد بأركان وشروط، يرتب حقوقًا وواجبات بين الزوجين، غايته الإحصان، وإنشاء أسرة مستقرة يرعاها الزوجان بمودة ورحمة.

    المصدر: اللجنة الرئيسية لإعداد التشريعات القضائية: نظام الأحوال الشخصية

يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.

مصطلحات قريبة