يقصد بها في لائحة مؤسسات السوق المالية ولائحة وكالات التصنيف الائتماني ولائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية، ولائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية، العلاقة بين شخص "يكون مقدم طلب الترخيص، أو مؤسسة السوق المالية، أو وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها، أو مركز المقاصة، أو السوق، أو مركز الإيداع" وأي من الأشخاص الآتي بيانهم: 1" مسيطر على ذلك الشخص. 2" شركة مسيطر عليها من ذلك الشخص. 3" شركة مسيطر عليها من قبل مسيطر على ذلك الشخص. 4" شركة مسيطر عليها من أي من الأشخاص المشار إليهم في "1" أو "2" أو "3" أعلاه.
In the Capital Market Institutions Regulations, the Credit Rating Agencies Regulations, the Securities Central Counterparties Regulations, and Securities Exchanges and Depository Centers Regulations means the relationship between a person "who is an applicant for authorisation, a Capital Market Institution, authorised credit rating agency, CCP, Exchange, or Depository Center" and any of the following persons: 1" a controller of that person; 2" a company controlled by that person; 3" a company controlled by a controller of that person; or 4" a company controlled by any combination of the persons described in "1", "2" or "3" above.
المصدر: هيئة السوق المالية: قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.
الروابط الوثيقة
Close Links