كل تصرف ينتج عنه مخالفة للسياسة الموثقة لإجراءات العمل يترتب عليه تبعات مالية و/أو مخالفة الحقوق النظامية أو التنظيمية لعميل واحد أو أكثر.
An act violating the documented policy and work procedures, which has a financial effect and/or a breach of the statutory or regulatory rights of one or more consumers.
المصدر: البنك المركزي السعودي: مبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية
الخطأ
Error