الخدمات الدينية والتعليمية والصحية والأمنية ونحوها؛ التي لا تشملها النسبة النظامية للتخطيط.
المصدر: وزارة البلديات والإسكان: نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة
يقصد بها الخدمات الدينية والتعليمية والصحية والأمنية وما شابهها، والتي لا تشملها النسبة النظامية للتخطيط.
المصدر: وزارة البلديات والإسكان: قواعد تحديد النطاق العمراني حتى عام 1450 ه
الكهرباء والهاتف والماء والصرف الصحي.
المصدر: وزارة البلديات والإسكان: اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي