جميع الخدمات والأنشطة المتعلقة بالبريد داخليًا ودوليًا.
المصدر: مؤسسة البريد السعودي: سياسة التعويضات للعملاء
جميع الخدمات والأنشطة المتعلقة بالبريد، وتشمل ما يأتي: 1- تسلّم المواد البريدية، ونقلها، وتوزيعها، وتسليمها، بما فيها البريد السريع. 2- الخدمات المالية البريدية. 3- خدمة الصناديق البريدية. 4- خدمة البريد الدعائي. 5- خدمة تقديم بطاقات، أو كروت، أو قسائم مسبقة الدفع. 6- محطات الطرود. 7- خدمة البريد الرسمي. 8- أي خدمة أو نشاط ترى الهيئة دخولها في نطاق الخدمات البريدية، وذلك بالاتفاق مع الهيئة العامة للنقل فيما يتصل باختصاصاتها المقررة نظامًا، وبما لا يخالف أحكام النظام.
المصدر: الهيئة العامة للنقل: نظام البريد