علامة مميزة "ملصق أو رمز" تحتوي على بيانات رقمية توضع على السلع الانتقائية وتُفعَّل إلكترونيًا للرقابة على الاستيراد والبيع.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: القواعد الإجرائية للأختام الضريبية
يقصد به العلامة المميزة المنصوص عليها في المادة "18" من الاتفاقية وهو عبارة عن ملصق أو رمز أو علامة يوضع على السلع الانتقائية المحددة يفعل بطريقة إلكترونية، ويتم تحديد شكله والمعلومات التي يتضمنها من قبل الهيئة.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية