حادثة متوقعة أو غير متوقعة أو غير مرغوب فيها أو تدهور وضع كان موجودًا سابقًا أو أي مؤشر مخبري غير طبيعي في أثناء تطبيق علاج أو إجراء قيد الاختبار أو بعده، سواء كانت له علاقة بالإجراء المطبق أم لا. وتكون الحادثة غير متوقعة إذا لم تذكر في الموافقة بعد التبصير.
المصدر: مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية: اللائحة التنفيذية لنظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية