تخطَّ إلى المحتوى

الحفظ

Custody

  1. حفظ أصول عائدة لشخص آخر مشتملة على أوراق مالية، أو ترتيب قيام شخص آخر بذلك، ويشمل الحفظ القيام بالإجراءات الإدارية اللازمة.

    safeguarding assets belonging to another person which include securities, or arranging for another person to do so, and custody includes taking the necessary administrative measures.

    المصدر: هيئة السوق المالية: قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.

يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.

مصطلحات قريبة