تخطَّ إلى المحتوى

الجهة صاحبة المشروع

  1. أي جهة حكومية، أو شركة، أو جمعية أهلية ذات نفع عام "الجمعية"؛ تتولى تنفيذ عمل يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة وفقاً للنظام.

    المصدر: الهيئة العامة لعقارات الدولة : نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات

يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.

مصطلحات قريبة