الشخص الاعتباري المصنَّف مستوى أهليته الائتمانية صراحةً أو ضمنًا في التصنيف الائتماني "ويشمل ذلك مُصدر الأوراق المالية المراد تصنيفها" سواءً أكان ذلك بناءً على طلبه أم لا وسواءً أقدم المعلومات اللازمة لتصنيف مستوى أهليته الائتمانية أم لا.
a legal person whose creditworthiness is explicitly or implicitly rated in the credit rating "including the issuer of the security to be rated", whether or not it has solicited that credit rating and whether or not it has provided information for that credit rating.
المصدر: هيئة السوق المالية: قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.
الجهة المصنَّفة
Rated Entity