تخطَّ إلى المحتوى

الجهة الخاصّة

  1. أي شخصيّة ذات صفة اعتباريّة خاصة مرخّصة بالعمل في المملكة - سواء أكانت محليّة أو أجنبيّة - ويعدّ في حكم الجهة الخاصّة الفرد المواطن أو المقيم بشكل رسمي في المملكة الذي يقوم بتزويد البيانات أو تقديم منتجات البيانات.

    المصدر: وزارة التعليم: سياسة حوكمة البيانات

مصطلحات قريبة