تخطَّ إلى المحتوى

التوازن المالي للعقود

  1. أن يكون إجمالي أسعار العقد متوازنًا وتسعير بنوده بأسعار عادلة تضمن عدم الإضرار بالجهة أو المقاول.

    المصدر: وزارة الداخلية: تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة والتعليمات المالية والمحاسبية "المصطلحات العامة"

مصطلحات قريبة