استهداف طالب أو مجموعة من الطلاب لطالب معين أو طلاب معينين بصورة متكررة وباستخدام أساليب غير مرغوبة ذات طبيعة نفسية أو بدنية تلحق الأذى الشديد بالطالب المستهدف.
المصدر: وزارة التعليم: قواعد السلوك والمواظبة 2022م 1442ه - قواعد السلوك والمواظبة لطلاب وطالبات التعليم العام 1445ه
شكل من أشكال العنف وهو عنف متعمد متكرر "ليس عابر" من فرد أو مجموعة ينتج عنه الإضرار الجسدي أو النفسي أو المادي أو الاجتماعي بفرد أو مجموعة من نفس العمر. "يشترط الاستمرار في استهداف شخص ما أو مجموعة أشخاص".
المصدر: وزارة التعليم: خفض العنف رفق "٢"