تخطَّ إلى المحتوى

التقاص بين المنتجات

Cross-product netting

  1. يشير إلى إدراج معاملات فئات المنتجات المختلفة ضمن نفس مجموعة المقاصة وفقًا لقواعد المقاصة المتقاطعة للمنتجات المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا الإطار.

    Refers to the inclusion of transactions of different product categories within the same netting set pursuant to the cross product netting rules set out in in Chapter 7 of this framework.

    المصدر: البنك المركزي السعودي: إطار متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة "CCR" وتعديل تقييم الائتمان"CVA"

يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.

مصطلحات قريبة