تخطَّ إلى المحتوى

التخزين المؤقت

  1. حفظ مؤقت لا يتعدى 24 ساعة لنفايات الرعاية الصحية الخطرة في مركز تجميع محدد داخل المنشأة.

    المصدر: وزارة الصحة: اللائحة التنفيذية للنظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي 1442 ه

مصطلحات قريبة