تخطَّ إلى المحتوى

التحول

  1. انتقال خضوع موظفي جهة حكومية من نظام الخدمة المدنية أو أي نظام وظيفي آخر إلى نظام العمل، أو انتقال خضوع عمالها من اللائحة الوظيفية المطبقة عليهم إلى لائحة وظيفية أخرى؛ نتيجةً لصدور قرار التحول.

    المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: قرار مجلس الوزراء رقم "616" وتاريخ 1442/11/01ه القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص

مصطلحات قريبة