بنك مسجل أو مرخص له في دولة وليس له وجود مادي فيها، ولا ينتسب إلى مجموعة مالية خاضعة للتنظيم والرقابة.
المصدر: كلية الملك فهد الأمنية: نظام مكافحة غسل الأموال
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.
بنك مسجل أو مرخص له في دولة وليس له وجود مادي فيها، ولا ينتسب إلى مجموعة مالية خاضعة للتنظيم والرقابة.
المصدر: كلية الملك فهد الأمنية: نظام مكافحة غسل الأموال
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.