تخطَّ إلى المحتوى

البنك الصوري

  1. بنك مسجل أو مرخص له في دولة وليس له وجود مادي فيها، ولا ينتسب إلى مجموعة مالية خاضعة للتنظيم والرقابة.

    المصدر: كلية الملك فهد الأمنية: نظام مكافحة غسل الأموال

يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.

مصطلحات قريبة