كل إنشاء حديث بما في ذلك حفر الأساسات أو أي أعمال إنشائية، بمادة واحدة أو أكثر من مواد الإنشاء، سواء كان معروفا استعمالها أو غير معروف أو إقامة رواشين أو مشارف"براندات" أو مظلات.
المصدر: وزارة البلديات والإسكان: نظام الطرق والمباني
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.