معلومات محددة يتم تبادلها بين نقاط الاتصال في النظام حول الغذاء غير المأمون والذي قد يشكل ضررًا مباشرًا أو غير مباشر على صحة الإنسان.
المصدر: الهيئة العامة للغذاء والدواء: اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء
إشعار بوقوع إخلال بالأمن العام يستوجب تدخل الجهة المختصة واتخاذ الإجراء اللازم.
المصدر: الأمن العام: قرار وزاري رقم "2052" وتاريخ 1447/5/8ه
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.