وثيقة الهوية الوطنية التي تصدرها الأحوال المدنية للسعودي وفقًا لأحكام نظام الأحوال المدنية، وذلك بشكليها الملموس أو الرقمي.
المصدر: وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية: نظام الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.