تخطَّ إلى المحتوى

الالتزامات الائتمانية الشهرية

Monthly Credit Obligations

  1. إجمالي المبالغ مستحقة السداد من العميل وفقًا للتقرير الائتماني الصادر عن شركات المعلومات الائتمانية المرخصة والإفصاح الشخصي للعميل، وتحسب على أساس شهري.

    Total amount payable by the consumer, which is calculated on a monthly basis, as per the credit report issued by licensed credit bureaus and the consumer’s disclosure.

    المصدر: البنك المركزي السعودي: مبادئ التمويل المسؤول للأفراد

مصطلحات قريبة