وجود دلائل أو مؤشرات توحي بارتباط الأموال أو المواد المضبوطة بجريمة أصلية أو بجريمة غسل أموال؛ مما يستوجب إحالة الشخص للنيابة العامة.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: نظام مكافحة غسل الأموال
قرائن أو تصرفات تثير ريبة رجل الضبط الإداري بسبب السلوك أو المظهر أو المكان أو التوقيت.
المصدر: الأمن العام: قرار وزاري رقم "2052" وتاريخ 1447/5/8ه