تخطَّ إلى المحتوى

الاستقالة

  1. إفصاح العامل كتابةً عن رغبته دون إكراه في إنهاء عقدٍ محددِ المدة دون تعليق على قيد أو شرط، وقبول الجهة بها.

    المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: اللائحة الإدارية الموحدة الصادرة تنفيذًا لما ورد بقرار مجلس الوزراء رقم "721" وتاريخ 1444/10/26ه

  2. طلب الموظف إنهاء خدمته بإرادته.

    المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: نظام الخدمة المدنية

مصطلحات قريبة