إفصاح العامل كتابةً عن رغبته دون إكراه في إنهاء عقدٍ محددِ المدة دون تعليق على قيد أو شرط، وقبول الجهة بها.
المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: اللائحة الإدارية الموحدة الصادرة تنفيذًا لما ورد بقرار مجلس الوزراء رقم "721" وتاريخ 1444/10/26ه
طلب الموظف إنهاء خدمته بإرادته.
المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: نظام الخدمة المدنية