تخطَّ إلى المحتوى

الاستدعاء

Recall

  1. الإجراء أو التدبير الذي يتخذه المدرج من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من الهيئة لاستعادة حيازة المنتج التجميلي غير المأمون للمستهلك، أو المخالف لهذا النظام، ومنع تداوله.

    The procedures or measures taken by the listing person, at his own initiative or upon the request of the Authority, to retrieve a cosmetic product which is not safe for consumer use or is in violation of this Law, and to prohibit the circulation thereof.

    المصدر: الهيئة العامة للغذاء والدواء: نظام منتجات التجميل ولائحته التنفيذية

  2. الإجراء أو التدبير الذي تقوم به المنشأة لاستعادة الأعلاف من الأسواق، ومنع تداولها.

    المصدر: الهيئة العامة للغذاء والدواء: اللائحة التنفيذية لنظام الأعلاف

مصطلحات قريبة