تخطَّ إلى المحتوى

الاختصاص المكاني

  1. ولاية المحكمة للفصل في الدعوى تقع في منطقة اختصاصها التي يحددها النظام.

    المصدر: ديوان المظالم: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

مصطلحات قريبة