تحويلات جارية تدفعها وحدات حكومية إلى مشروعات على أساس أنشطتها أو على أساس كميات أو قيم السلع أو الخدمات، التي تقوم تلك المشروعات ببيعها أو استيرادها، وتدرج ضمنها التحويلات إلى الشركات العامة وغيرها.
المصدر: وزارة المالية: تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة والتعليمات المالية والمحاسبية "المصطلحات العامة"