إجراءات التسوية الودية التي تُنجَز عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة، ولها حكم المحررات المكتوبة وفقًا لنظام التعاملات الإلكترونية.
المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: القواعد والإجراءات المنظمة للتسوية الودية في الخلافات العمالية – المادة السادسة