أي جهة حكوميّة أو جهة اعتباريّة عامَة مستقلّة في المملكة، وأي شخصيّة ذات صفة طبيعيّة أو اعتباريّة خاصّة بخلاف صاحب البيانات أو جهة التّحكّم أو جهة المعالجة والأشخاص المصرّح لهم، تُعنى بمعالجة البيانات الشّخصيّة.
المصدر: وزارة التعليم: سياسة حوكمة البيانات
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.