أسعار تمثل القيمة السوقية للأراضي، والتي تُقدر من خلال كادر متخصص في تقييم العقارات كل"3" سنوات ابتداء من عام 2020م.
المصدر: الهيئة الملكية للجبيل وينبع: القواعد التنظيمية والتفسيرية للائحة الاستثمار السكني في المدن الصناعية
مقارنة معيارية لجميع المشاريع المماثلة لتحديد السعر السائد.
المصدر: وزارة المالية: تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة والتعليمات المالية والمحاسبية "مصطلحات منصة اعتماد"