أبعاد الشاحنة والحمولة المنقولة مجتمعة أو أي تكوينة أخرى غير مسموح بسيرها على الطرق.
المصدر: الهيئة العامة للطرق: لائحة نقل الحمولات الاستثنائية الصادرة بقرار معالي وزير النقل رقم "77/01" وتاريخ 1432/5/7 ه. والمحدثة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.